كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)
[3202] أَو كَانَ طَلَاقا أَي فالتخيير لَيْسَ بِطَلَاق إِذا اخْتَارَتْ الزَّوْج
قَوْله
[3204] حَتَّى أحل لَهُ النِّسَاء أَي بقوله إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك الْآيَة فَهِيَ ناسخة لقَوْله تَعَالَى لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد قَوْله
الصفحة 56
288