كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

[3244] فِيهِ شَيْء كِنَايَة عَن رداءته وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابه أَي كَانُوا يَجْتَمعُونَ فِي بَيتهَا لكرمها وجودهَا وعطائها عَلَيْهِم فَإِذا حللت أَي للأزواج بِالْخرُوجِ من الْعدة فآذنيني بِالْمدِّ من الايذان بِمَعْنى الاعلام أَي اخبريني بحالك فَإِنَّهُ غُلَام أَي من الأصاغر لَا من الأكابر لَا شَيْء لَهُ أَي فَقير صَاحب شَرّ أَي كثير الضَّرْب للنِّسَاء وَفِيه أَنه يجوز ذكر مثل هَذِه الْأَوْصَاف إِذا دعت الْحَاجة إِلَيْهِ وَأَنه يجوز الْخطْبَة على خطْبَة آخر قبل الركون على أَن

الصفحة 74