كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 6)

[3300] مَا حرمته الْولادَة بِكَسْر الْوَاو حُرْمَة الرَّضَاع بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا أَي يصير الرَّضِيع ولدا للمرضعة بِالرّضَاعِ فَيحرم عَلَيْهِ مَا يحرم على وَلَدهَا وَفِي الْمَسْأَلَة بسط مَوْضِعه كتب الْفِقْه قَوْله فَحَجَبَتْهُ أَي مَا أَذِنت لَهُ فِي الدُّخُول عَلَيْهَا بِلَا حجاب قَوْله تنوق هُوَ بتاء مثناة فَوق مَفْتُوحَة ثمَّ نون مَفْتُوحَة ثمَّ وَاو مُشَدّدَة ثمَّ قَاف أَي تخْتَار وتبالغ فِي الِاخْتِيَار قَالَ القَاضِي وَضَبطه بَعضهم بتاءين الثَّانِيَة مَضْمُومَة أَي تميل وَقَوله

[3304] فِي قُرَيْش أَي غير بني هَاشم وَتَدعنَا بني هَاشم أَي تنْكح النِّسَاء من غير بني هَاشم وعندك أحد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَاحد وَالْكثير وَمِنْه قَوْله تَعَالَى يَا نسَاء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن قَوْله

الصفحة 99