كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة، ولا شهادة له، فواجب على هذا أن لا تكون له دية رأسًا.
مسألة: [دية المرأة في النفس وما دونها]
قال: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها).
وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال أبو بكر: أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس، فلا خلاف فيه بين الفقهاء.
وقال أهل المدينة: عقلها مثل عقل الرجل في الثلث وما دونه، فإذا زاد على الثلث، كان على النصف من عقل الرجل.
وحُكي "عن ربيعة الرأي أنه سأل سعيد بن المسيب: عمن قطع أصبع امرأة؟ فقال: فيها عشر من الإبل، قال: فأصبعين؟ قال: عشرون، قال: فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: فأربعًا؟ قال: عشرون من الإبل.
قال: فقلت: لما كثرت جروحها، وعظمت مصيبتها: نقص أرشها؟ فقال: أعراقي أنت! هكذا السنة".
والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من

الصفحة 10