كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

يجز أن يثنى على المأخوذين منهم الصدقة.
وليس ذلك بمنزلة من مر على عاشرهم، فأخذوا منه نقدًا: قلنا تثنى عليه الصدقة؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم، ولم يكن من قبل الإمام تفريط في ذلك.
* قال: (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز وجل).
وذلك لأن البغاة مأمورون بعد التوبة بردها على أربابها فيما بينهم وبين الله عز وجل، وكذلك أرباب الأموال.
مسألة: [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه]
قال أبو جعفر رحمه الله: (وما أصابوه في حربهم من جراح أو نفسٍ أو مال: لم يؤخذوا به، إلا ان يوجد مال رجلٍ بعينه، فيرد عليه).
قال أبو بكر: وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل، أو مالٍ أتلف على وجه التأويل: أنه هدر.
وأيضًا: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن من تاب منهم ما أتلفه في حربه.

الصفحة 106