كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

كتاب المرتد
مسألة: [حكم المرتد]
قال أبو جعفر: (ومن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين العقلاء: استتيب، فإن تاب، وإلا: قتل).
قال أحمد: والأصل فيه: قول الله تعالى:} فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم {، والمرتد مشرك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".

الصفحة 113