كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، وروي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم: "أنه يستتاب ثلاثة أيام، ويحبس".
وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك.
وروى عن معاذ: "أنه قتل مرتدًا قبل أن يستتيبه"، والمعنى فيه عندنا: أنه قد كان استتابه غيره، فاكتفى بها.
ويدل على ذلك: قول الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {، ثم قال:} وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة {، فاستفدنا من ذلك معنيين:
أحدهما: الاستتابة؛ لأن قوله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا {: دعاؤهم إلى الإسلام.
وقال:} وقاتلوهم {: يعني إن لم يجيبوا إلى الإسلام، فاستفدنا بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا.

الصفحة 114