كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [حكم مال المرتد إن قتل]
قال أبو جعفر: (وإذا قُتِل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض الله تعالى).
قال أحمد: وذلك لقول الله تعالى:} يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {، ولم يفرق بين أن يكون الميت مرتدًا أو ملسمًا
فإن قيل: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث كافر من مسلم".
قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن الردة لا تزيل ملكه، فليس فيه توريث المسلم من كافر، بل من مسلم.
وأيضًا: إنما قول: "لا يتوارث أهل ملتين"، و"لا يرث المسلم الكافر"، فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليها، لأن ما لا يقر عليه من الأديان، فليس بملة يتعلق بها حكم.
فإن قيل: روي: "لا يرث المسلم الكافر": مطلقًا، ولم يذكر فيه: لا يتوارث أهل ملتين.

الصفحة 115