كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

قيل له: الخبران واحد، اختصره بعضهم، وساقه بعضهم على وجهه.
وأيضًا: سائر المسلمين يأخذونه بالإسلام، والورثة لهم إسلام وقرب، فهم أولى؛ لأن ذا السببين أولى من ذي السبب الواحد، بدلالة أن الأخ من الأب والأم: أحق بالميراث من الأخ من الأب، لاجتماع السببين له.
وأيضًا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليه، فصار إجماعًا.
مسألة: [عدم حل ذبيحة المرتد، وكذا نكاحه]
قال: (ولا تؤكل ذبيحة المرتد، ولا يجوز نكاحه).
وذلك لأنه كافر، غير كتابي؛ لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه، وذبيحة الكافر غير الكتابي محرمة، ولا يجوز نكاحه بلا خلاف نعلمه بين الفقهاء.
مسألة: [ارتداد الزوجين]
قال: (وإذا ارتد الزوجان معًا: كانا على النكاح).
قال أحمد: وهذا استحسان من قولهم، وكان القياس عندهم أن تقع

الصفحة 116