كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فاقتلوه"، وهو عام في المرأة والرجال.
قيل له: ابن عباس هو راوي الخبر، وكان يقول: "الرتدة لا تقتل"، فعلمنا أن قوله: "من بدل دينه فاقتلوه": في الرجال.
وأيضًا: فإن قوله: "من بدل دينه فاقتلوه": لا يجوز الاعتراض به على نهيه عن قتل النساء، وذلك لأن الجميع متفقون على أن قتل المرتد غير مستحقا لتبديل الدين، لاستحقه وإن أسلم، كما أن الرجم لما كان مستحقًا للزنى، لم تكن توبته مسقطة له، وكما أن القصاص المستحق بقتل الغير، لا ستقطه التوبة.
فلما اتفق الجميع على أن المرتد لا يستحق القتل إذا أسلم، علمنا أن القتل غير مستحق للتبديل فحسب، بل بمعنى آخر مع التبديل، مضموم إليه، فاحتيج إلى طلب المعنى الذي هو شرط في استحقاق القتل مع التبديل، ويسقط حينئذٍ اعتبار اللفظ وحده.
وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عموم، حكمه متعلق بلفظه، فوجب علينا استعماله على حسب ما اقتضاه لفظه.
فإن قيل: فما المعنى الذي هو شرط في استحقاق القتل مع التبديل؟
قيل له: ليس علينا بيان ذلك؛ لأنا إنما بينا إسقاط اعتبار العموم في خبرك.
وعلى أن نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يلزمنا بحق النظر: أن المعنى

الصفحة 121