كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

ثلاث: كفر بعد إيمان": حقيقة اللفظ فيه في الذكران:
قال: (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة).
مسألة: [أولاد المرتد]
قال أبو جعفر: (وما ولد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام، ولا يقتل).
وذلك لأن أبويه مرتدان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه"، فانتقل إلى حكم الأبوين، فصار مرتدًا، فلذلك أجبر على الإسلام.
ولا يقتل لأنه لم يكن له إسلام بنفسه فتركه، ولا يجوز قتله لأجل فعل أبويه.
[مسألة:]
* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبي: كان فيئًا: كولد أهل الحرب، وليس كالولد الذي في دار الإسلام).
كما أن المرأة المرتدة ما دامت في دار الإسلام: لا تسترق، فإذا

الصفحة 124