كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لحقت بدار الحرب، ثم سبيبت: كانت فيئًا، كذلك ولد المرتدين.
* قال أبو جعفر: (وما ولد لأولادهما في دار الحرب، فسبي: كان فيئًا، ولم يجبر على الإسلام).
وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد، كنا ألحقناه بحكم جده في الدين، والولد لا يتبع الجد في الدين، وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين، لأجل أن أصل آبائهم الإسلام، وهم آدم وحواء عليهما السلام.
فإن قيل: فأبواهما مجبران على الإسلام، وهما في حكم المرتدين.
قيل له: لو كان كذلك لقتلا، فلما لم يجب قتلهما، علمنا أنهما ليسا في حكم المرتدين، وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما إسلام بأنفسهما فارتدا عنه، وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام فيدخل أولادهما في حكمهما.
مسألة: [توريث المرأة المرتدة]
قال أبو جعفر: (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجها، وليست كالزوج إذا ارتد).
قال أحمد: وذلك لأن المرأة لا تقتل، فلا تكون بمنزلة الفارة من الميراث، بل هي بمنزلتها لو قبلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة، فلا يرثها زوجها، وأما الزوج فإنه يقتل، فكان بمنزلة الفار من الميراث، وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته، وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتدت وهي

الصفحة 125