كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مريضة، ورثها زوجها إن ماتت في العدة.
مسألة: [إنكار الارتداد]
قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه بالردة، وهو يجحد: كان ذلك منه توبة).
لأنه مخبر عن نفسه بالتوحيد في الحال، وقد قال الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {، وهذا قد انتهى عن الكفر.
فإن قيل: جائز أن يكون مضمرًا بخلاف ما أظهر.
قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءًا وأعلنه، ثم أظهر الإسلام، قبل منه عند الجميع وإن كان جائزًا أن يكون مضمرًا للكفر، مظهرًا للإيمان، كذلك ما وصفنا.
فإن قيل: لما كان كفر هذا سرًا، لم يكن في ظاهر حاله دلالة على الرجوع عما أسره من الكفر.
قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده، وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره، وقد قال الله تعالى:} إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا {فحكم لهم بالإيمان، ثم

الصفحة 126