كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

يحتملها، لكان قد أباح الجهل به، وهذا لا يجوز على الله تعالى:
وأيضًا: فلما جاز أن يلحق بحكم أبويه في الدين، فثبوت ذلك له باعتقاده أحرى، وبهذا المعنى فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في سائر الأحكام إلا في الدين.
فإن قيل: كما لم يجز إقراره وطلاقه وعتقه، وكان قوله كلا قول، وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره.
قيل له: قد بينا الفصل بينهما فيما قدمنا، وكما جاز أن يلحق بأبويه في حكم الدين، فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه، ولم يجز أن يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره عليه، وعتق عبده وطلاق امرأته، كذلك هو يجوز أن يكون مسلمًا بإسلام نفسه، ولا يجب أن يجوز عليه قوله في إيقاع طلاقه ونحوه.
قال أحمد: وهذا على قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام، وهو قول زفر بن الهذيل.
* وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبر، وهو قوله: "حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرًا وإما كفورًا"، فأثبت له حكم الكفر إذا عقل، كما أثبت له حكم الإسلام.
وأيضًا: لما صح له الإسلام باعتقاده، وجب أن يكون ترك ذلك الاعتقاد كفرًا، كالبالغ العاقل.
وأيضًا: لما جاز أن يكون مسلمًا بإسلام الأبوين، ومرتدًا بردتهما، وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلمًا بإسلام نفسه، أن يكون

الصفحة 131