كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

على ذلك المال: كان فيئًا، ولم يكن لورثته).
وذلك لأن ملكه وإن كان زائلاً عن المال بنفس الردة في قبول أبي حنيفة، فإنه موقوف لم يستحقه الورثة بعد حتى يلحق بدار الحرب، فإذا لحق بها، والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار الحرب؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق.
والدليل عليه: أن المسلمين يملكون الغنيمة بإحرازهم إياها في دار الإسلام، فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في دارهم، فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين، لما ملكوا علينا بعد إحرازهم إياها في دارهم، لثبوت حقنا فيها، كما لا يملكونها في دار الإسلام.
وكان يجب أيضًا: أن لا يثبت ملكنا على أموالهم إذا غنمناها وإن أحرزناها في دارنا، كما لا نملكها ما دامت في دارهم، فثبت بذلك أن اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحدٍ فيما صار من المال في غير داره، وإذا كان كذلك، صار ذلك المال كمال الحربي يكون فيئًا بالأخذ.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (وإن كان لحق بدار الحرب، ثم رجع إلى دار الإسلام، فأخذ مالاً، ثم لحق بدار الحرب، ثم ظهرنا على ذلك المال: رددناه على ورثته، كما يرد على غيرهم).
قال أحمد: وذلك لأنه لما لحق بالدار، استحق الورثة ميراه.

الصفحة 133