كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لانقطاع حقوقه عما في دارنا، لما بينا من أن اختلاف الدارين يقطع الحقوق، فصار لحاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق أيضًا، ويوجب نقل ماله إلى غيره.
فإذا جاء وأخذه، صار بمنزلته لو أخذ مال غيره، فلحق به إلى دار الحرب، فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلى صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة، وهذا معنى قوله: يرد إلى ورثته، كما يرد على غيرهم.
مسألة: [نقض العهد من أهل الذمة]
قال: (ومن نقض العهد من أهل الذمة، ولحق بدار الحرب: كان بمنزلة المرتد في جميع الأشياء، إلا أنه إن سبي: استرق).
وذلك لأن الذي حظر دمه كان العهد الذي أعطيناه، فإذا نقض العهد، وعاد إلى دار الحرب، صار بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر أحكامه، ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقيًا على الذمة؛ لأنه مقهور مغلوب في أيدينا، فهو باق على ما كان يمكنه، إذ لم يخرج عن المعنى الذي حصل به بدءًا من أهل العهد.
مسألة: [حكم ولد جارية المرتد]
ومن ارتد عن الإسلام، فأتت جارية له نصرانية كانت في مكله في حال الإسلام بولدٍ، فادعاه، وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم ارتد: كان حرًا، وكانت أم ولد له، ولم يرث أباه).
قال أحمد: وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره، وثبوت حق

الصفحة 134