كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

الغير فيه لا يمنع صحة دعوته، ألا ترى أن ثبوت حق الورثة بالمرض في مال المريض، لا يمنع صحة دعوته، وكذلك حق الغرماء، فثبت نسبه، ويكون حرًا، والأم أم ولد.
كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة، لا يمنع صحة دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة، ألا ترى أن نسب ولد المغرور ثابت، وهو حر الأصل، مع عدم الملك رأسًا، فالمرتد أولى بجواز الدعوة، إذ كان الملك موقوفًا عليه، ومتى أسلم كانت باقية على ملكه على ما كانت.
* وإنما لم يرث أباه، من قبل أن أبويه جميعًا كافران، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه يهودانه أو ينصرانه".
ثم لا يخلو حينئذٍ من أن يلحق بحكم أبيه أو أمه، فإن لحق بحكم الأم: فهو نصراني، والنصراني لا يرث المرتد، وإن لحق بحكم أبيه: فهو مرتد، والمرتد لا يرث المرتد، وعندنا هو بمنزلة المرتد يلحق بأبيه؛ لأن المرتد غير مقر على ردته، فيجبر على الإسلام.
مسألة: [توريث ولد الجارية المسلمة]
قال أبو جعفر: (وإن كانت الأم مسلمة: ورثه الابن).
وذلك لأن الولد حينئذٍ يكون مسلمًا؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل إليه بالأبوين، فإذا لم يجتمع أبواه على الكفر، فإسلامه ثابت بنفسه،

الصفحة 135