كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لقوله: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه".
مسألة: [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب]
قال: (وإذا لحق المرتد بدار الحرب، فقضى القاضي بلحاقه: فإنه يقضي بعتق مدبريه، وأمهات أولاده، ويقسم ماله بين ورثته).
قال أحمد: إذا قضى القاضي بلحاقه: صار كالميت، فنحكم في ماله كحكمنا في مال الموتى؛ لأن لحاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في دارنا، كما يقطعه الموت.
* قال أبو جعفر: (فإن جاء مسلمًا بعد ذلك: أخذ من ماله ما كان قائمًا بعينه في أيدي ورثته، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه).
قال أحمد: وذلك لأن الورثة يخلفونه في ملكه، كما يخلفون الميت في ملكه، وليس ملكهم على جهة الاستئناف، ألا ترى أنهم يردون على بيع الميت بالعيب.
فإذا جاء مسلمًا أخذ ما وجد قائمًا بعينه؛ لأنهم إنما قاموا فيه مقامه، فإذا أسلم كان أولى به، كالذي يوكل رجلاً ببيع ماله، أو التصرف فيه، ثم حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه، ويعزل الوكيل عنه.
وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في الملك، وقاموا فيه مقامه، صاروا كأنهم تصرفوا بأمره، كالوكيل إذا تصرف، ليس للموكل فسخ تصرفه.

الصفحة 136