كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

مسألة: [من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر]
قال أبو جعفر: (ومن ارتد عن نصرانية إلى يهودية أو مجوسية: فإنه يخلى بينه وبين ذلك).
وذلك لأن الكفر كله ملة واحدة في الحكم، قال الله تعالى:} والذين كفروا بعضهم أولياء بعض {، وقال تعالى:} لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض {، وقال تعالى:} لكم دينكم ولي دين {.
فخاطب جميع الكفار بأن جعل كفر جميعهم دينًا واحدًا.
وأيضًا: قال الله تعالى:} لا إكراه في الدين {: اقتضى الظاهر أن لا يكره على دينٍ غير ما هو عليه.
وأيضًا: لا يخلو من أن يجبر على رجوعه إلى دينه الأول، أو على الإسلام، فإن أكرهناه على الرجوع إلى كفره الأول، فهذا إكراه على الكفر، واعتقاد جواز ذلك كفر من معتقده وقائله، وإن أجبرناه على الإسلام، فكيف يجوز أن نجبره عليه، وهو لم يلتزمه، ولم يختر الدخول فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام.

الصفحة 139