كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وقال تعالى:} لئن أشركت ليحبطن عملك {، فأخبر أن الردة تحبط سائر أعماله المفعولة في حال إسلامه، ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته، لأجل كفره، كذلك ما تركه في حال الكفر، وقد بينا هذه في كتاب الصلاة من هذا الكتاب.
وأيضًا: قد اتفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردة، كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان، فإذا أسلم بعد الردة، كان بمنزلة من لم يزل كافرًا أسلم في الحال، فتلزمه صلاة الوقت والحج.
مسألة: [حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه]
قال أبو جعفر: (ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصه: كان بذلك مرتدًا).
وذلك لقوله تعالى:} لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه {.
وقال تعالى:} لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون {، فلما جعل تعالى تعظيم الرسول من شرائط الإيمان، كان من لم يعظمه كافرًا.

الصفحة 141