كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

كتاب الحدود
مسألة: [حد الزاني المحصن]
قال أبو جعفر: (وإذا زنى المحصن والمحصنة رجما حتى يموتا، ثم غسلا، وكفنا، وصلي عليهما، ودفنا).
قال أحمد: الذي في كتاب الله تعالى من حد الزانيين ضربان: أحدهما منسوخ الحكم، والآخر ثابت، فأما الأول، فهو قوله تعالي:} والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا {، وقال:} والذان يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما {، فكان حد المرأة الحبس والتعبير، والسب، وحد الرجل الإيذاء بالتعبير والسب.

الصفحة 143