كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وذلك لأنه لا نفع فيهما من جهة الرضاع ونحوه، ففارق ثديه ثدي المرأة، وصار كقطعة لحم قطعها من جسده، ففيها حكومة عدل.
مسألة: [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان]
قال: (ومن قطعت يده، وليس فيها إلا أصبع أو أصبعان: ففيها دية ما فيها من الأصابع، ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة).
وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسها، والكف غير مقدرة، وهي متصلة بالأصبع، فوجب أن تكون تابعة لها، كما كانت تابعة للأصابع كلها.
وليس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكف، في أنها لا تتبعه، من قبل أن المفصل غير مقدر بنفسه، وإنما هو مقدر بغيره، وهو الأصبع، ألا ترى أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية الأصبع، وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه ثلث دية الأصبع، فعلمت أ، هـ مقدر بغيره، فلذلك لم تتبعه الكف، وأما الأصبع، فليست تابعة لغيرها، فتتبعها الكف.
ولا يلزم على ما قلنا أيضًا، أن تكون الذراع تابعة لليد، وذلك من قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف، فأرش الكف غير مقدر، والمقدر هو الأصابع، فلما كان بينهما وبين المقدر عضو غيرها، وهو الكف، لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة

الصفحة 15