كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول، فلا خلاف فيها بين الفقهاء أنها من شرائط الإحصان.
وقد روي في تأويل قول الله تعالى:} فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب {وجهان:
قيل: إذا أسلمن، وقيل: إذا تزوجن، وأيهما كان، فقد ثبت أن اسم الإحصان يتناولهما، إما من طريق الشرع أو اللغة، لولا ذلك لما ساغ تأويل الآية عليه.
وقد روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن".
قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا الإسناد مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه غير عبيد الله أيضًا عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه أيضًا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وليس بممتنع أن يكون قد رفعه تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفتى به، فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استعمله وأفتى به، فهو دليل صحته.

الصفحة 152