كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

واليهودية"، فغير معارض لما قلنا، من قبل أنه لما ثبت أن من شرائط الرجم حينئذٍ كان الإحصان على الأوصاف التي قدمنا، ولأن الإحصان لما كان اسمًا شرعيًا حادثًا بعد ورود الشرع على الحد الذي وصفنا، ولم يكن معنا تاريخ في شرط ذلك الإحصان حين رجم اليهوديين، لم يجز لنا إيجاب الرجم عليهما مع انتفاء اسم الإحصان عنهما لأجل خبر رجم اليهوديين، لما في ذلك من إسقاط حكم ما تضمنه قوله: "من أشرك بالله فليس بمحصن"، وقوله لكعب بن مالك: "إنها لا تحصنك".
وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والنكاح والدخول غير مشروط بدءًا في إيجاب الرجم، ثم شرط فيه.
ويدل عليه أن الحبس والأذى اللذين كانا حد الزانيين بدءًا، لم يفرق فيه بين المحصن وغيره.
ويدل عليه حديث عبادة في قوله: "الثيب بالثيب الجلد والرجم"، ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والنكاح والدخول، إذ ليس يمتنع أن تكون ثيبًا بزنى، ويكونا عبدين أيضًا.
ويدل عليه ما روي: "إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة"،

الصفحة 155