كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لتبعت الكف دون الأصابع، والكف غير مقدرة، فلا تتبعها الذراع.
* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلى أرش الكف، وغلى أرش ما بقي من الأصبع أو الأصبعين، فيدخل القليل في الكثير).
وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش الأصبع؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات.
* (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعةٌ للأصابع في قولهم جميعًا).
لأنه معلوم أن الكف لا يكون أكثر أرشًا من ثلاث أصابع، إذ كان الأرش إنما يقل ويكثر على حسب منافع العضو، ومعلوم أن منفعة ثلاث أصابع أكثر من منفعة الكف.
مسألة: [دية قتل العبد خطأ]
قال: (وإذا قتل الحر عبدًا خطأ: فعليه قيمته على عاقلته في ثلاث سنين، وينقص من الدية عشرة دراهم).
وقد بينا ذلك فيما تقدم.
* (وقال أبو يوسف: قيمته على العاقلة بالغةً ما بلغت).
فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس، وقيم النفوس مختلفة، واختلافها لا يُخرجها من أن تكون بدلاً للنفس، كالجنين ديته

الصفحة 16