كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

ذلك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان.
فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم، فجوزوا القراءة به، وأثبتوا في المصحف: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
قيل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة، وعلى ما كان عليه حكم هذه القراءة في عصره، لم يكن يمتنع على ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا يقرؤون بهذه القراءة، فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضًا، ولم ينقل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس له، وإعراضهم عنه، فلذلك لم تثبت التلاوة.
مسألة: [حد العبد والأمة إذا زنيا]
قال أبو جعفر: (وإذا زنى العبد أو الأمة: جلد خمسين جلدة).
قال أحمد: أما حد الأمة إذا أحصنت، فمنصوص عليه في الكتاب: قال الله تعالى:} فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب {، ومعلوم أن المراد الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف.
وأما حد العبد وإن لم يكن مذكورًا في اللفظ، فهو معقول من جهة المعنى، لاتفاق الأمة على أن حكمهما واحد.
وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة في قوله:} فإذا

الصفحة 167