كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

أحصن {: إذا تزوجن.
وقال عبد الله، وإبراهيم: إحصانها: إسلامها.
* وجعل ابن عباس ومن تابعه إحصانها شرطًا في وجوب الحد عليها، وأنها إذا لم تكن محصنة: فلا حد عليها؛ لأن الله تعالى علق حدها بشرط الإحصان.
وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليه، وإنما فائدة شرط الإحصان أنه لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار، فوجب على المحصن الرجم، وعلى غير المحصن الجلد، أخبر أن حدها الجلد دون الرجم وإن أحصنت، وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارٍ متواترة إيجاب الجلد على الأمة من غير شرط الإحصان.
وقد روى الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد – وقد سئلا – يقولون: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ فقال: إذا زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، وقال في الثالثة أو الرابعة: فبيعوها".
فنص على وجوب الحد على الأمة قبل إحصانها، فثبت أن الإحصان ليس بشرط فيها.
ولأن النظر يدل عليه أيضًا: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال،

الصفحة 168