كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

كانت كالحرة التي ليست بمحصنة، فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج أو الإسلام أو عدمهما، فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في حال الإحصان، وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة.
مسألة: [شرط ثبوت الزنى]
قال أبو جعفر: (والزنى الذي يوجب الحد: هو الزنى في الفرج، كالمرود في المكحلة).
وذلك لما في قصة ماعز من أن النبي صلى الله عليه وسلم استثبته، حتى أقر بالزنى على هذا الوجه، ثم أمر بجمه.
مسألة: [عقوبة من عمل عمل قوم لوط]
قال أبو جعفر: (فأما من عمل عمل قوم لوط، فإن أبا حنيفة قال: يعزر ويحبس، ولا يحد، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه حد الزاني).
الحجة لأبي حنيفة: ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفسٍ بغير نفس".
فنفي القتل عن غير الزاني، وفاعل ذلك لا يسمى زانيًا في لغة العرب، ولا في الشرع؛ لأن الزاني عندنا اسم معقول المعنى، وهو الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك، والحدود موضوعة على

الصفحة 169