كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

استحقاق الأسماء التي علقت بها، لا على المأثم.
ألا ترى أن الكفر أعظم من الزنى في المأثم، ولا يوجب الحد، وأن شارب الخمر عليه الحد، وأكل الميتة ولحم الخنزير لا حد عليه، والقاذف بالزني عليه الحد، ولا حد على القاذف بالكفر.
ومما يدل على أن هذا الفعل ليس بزنى: اتفاق الجميع على أنه لو عرضت هناك شبهة، فأسقط الحد: لم يجب عنه مهر، ومن شأن الزنى أنه متى ما سقط فيه الحد، وجب المهر.
وأيضًا: لما لم يصح أن يستحق به المهر في عقد النكاح، أشبه الجماع فيما دون الفرج، فلا يبج به حد.
وأيضًا: لما لم يجز أن يملك بعقد النكاح، صار كالجماع فيما دون الفرج من الذكران، وأشبه إتيان البهيمة، أن ذلك لما لم يجز أن يملك بعقد النكاح لم يجب فيه حد.
وأيضًا: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنى عليه، فلو أوجبنا الحد فيه أوجبناه قياسًا، ولا سبيل إلى إثبات الحدود قياسًا.
فإن قيل: لما كان حكمه حكم الجماع في الفرج في باب وجوب الغسل به مع عدم الإنزال، ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج.
قيل له: هذا إثبات حد بقياس، وليس ذلك من أصلنا.
وأيضًا: فليس وجوب الغسل مقصورًا على حقيقة الجماع، أو ما يكون مثله زنى إذا عري من الشبهة؛ لأن الغسل قد يجب بالإنزال من غير إيلاج، ولا يجب حد.
وأيضًا: فإن الغسل مما يصح إثباته من طريق القياس، ولا يجوز مثله في الحد.

الصفحة 170