كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

عليه الصلاة والسلام: "سباب المؤمن فسق، وقتاله كفر".
فإن قيل: روى داود بن بكر عن محمد بن المنكدر "أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلاًَ في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشدهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر فأحرق بالنار".
وعن ابن عباس "أنه يلقى من أعلى بناء في القرية".
وعن علي رضي الله عنه: "أنه يلقى عليه حائط".
وهذا يوجب أن يكون ذلك اتفاقًا من السلف.
قيل له: أول ما في هذا حديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر لم يشاهد هؤلاء، فلا يصح للمخالف الاحتجاج به.
والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء ولا إلقاءه من البناء، فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه.
ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل:

الصفحة 173