كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون الحد.
وإما قائل قال فيه بحد الزاني، فيفرق بين المحصن وغير المحصن، وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح، ويروى مثله عن الحسن وعطاء.
وإما قائل يقول: عليهما الرجم، أحصنا أو لم يحصنا، وهو قول مالك والليث.
وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناء، فليس هو قول لأحد.
وقد روي عن إبراهيم والحكم مثل قول أبي حنيفة.
وقد يحتمل: أن الرجل الذي وجده خالد بن الوليد كان حربيًا، أو من أهل الردة، فأحرقوه وزادوا في عقوبته الإحراق، لا لأجل هذا الفعل، وأن استحقاق القتل كان بالكفر فحسب.
وليس يمتنع أن يكون معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الفاعل والمفعول به – لو ثبت – أنه إن فعله على وجه الاستحلال فاقتلوه، أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلى الله عليه وسلم منهما استحقاق القتل بغير ذلك، فأمر بقتلهما، فنقل الراوي قول النبي

الصفحة 174