كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

صلى الله عليه وسلم، ولم يأت بالقصة على وجهها، كما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل السارق في الخامسة بعد ما قطع يديه ورجليه"، وكما روي "أفطر الحاجم والمحجوم"، لا على أن الحجامة تفطرهما، وقال في ولد الزنى: "إنه بشر الثلاثة"، لا لأنه ولد الزنى، بل لمعنى غيره، فكذلك ما وصفنا.
ووجه آخر للمسألة: وهو أن من أصلنا: أن اختلاف الناس في الفعل هو هو زنى أو ليس بزنى؟ شبهة في سقوط الحد، كالذي يطأ على وجه المتعة، وعلى نكاح فاسد، ونحو ذلك من الأفعال المختلف فيها، هل هو زنى أو غير زنى؟ فكذلك الإيلاج في غير الفرج، لما كان مختلفًا في كونه زنى أو غير زنى؟، فأقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد، وهذا معنى صحيح تستمر عليه المسائل.
مسألة: [لا حد على من أتى بهيمة]
قال: (ولا حد على من أتي بهيمة).
وذلك لما وصفنا من أن هذا الفعل ليس بزنى، ولا يجوز قياسه على الزنى في إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس.
فإن قيل: روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن

الصفحة 175