كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"
قيل له: روى عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي بهيمة حد"، وهو أصح إسنادًا من الأول.
ولو كان ذلك ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس، لما خالفه إلى غيره إلا قد علم نسخه.
ويجوز أن يكون منسوخًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".
ويحتمل أن يكون معنى حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا أتاها على جهة الاستحلال لذلك.
* قال أبو جعفر: (ويعزر)، يعني من أتي بهيمة.
* (فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل).
وإنما عزر؛ لأنه قد أتى فعلاً منكرًا استحق عليه العقوبة.
وتذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما في الحديث من الأمر بقتلها، قال: "فقلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك الفعل".
قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقي فيعير بها، ويجري ذكره إذا رآها.

الصفحة 176