كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه.
وأما الشهادة على الشهادة، فإنها قائمة مقام شهادة الأصل، ولا يستحق بها الحد، كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجال، لم يجز إثبات الحد بها.
مسألة: [وصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية، وكذا الإقرار]
قال: (ولا تقبل الشهادة حتى يصفوا الأمر وصفًا مصرحًا لا كناية فيه، أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس أربع مرات في مجالس مختلفة).
وذلك لما روي من استثبات النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا حين أقر به إقرارًا مصرحًا، لا كناية فيه، ثم حينئذٍ أمر برجمه، وإذا وجب ذلك في الإقرار، فالشهادة بذلك أحرى؛ لأن الشهادة تسقط بالشبهة، والإقرار لا يسقط بالشبهة في سائر الحقوق.
وأيضًا: فإن الحدود لما استظهر بدرئها بالشبهة، وبتلقين المقر ما يسقط إقراره، وجب أن يحتاط فيها، بأن لا يقام الحد فيها بلفظٍ يحتمل المعاني.
* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعز، وأنه جاء، فقال: "يا رسول الله! إني زنيت، فأقم على كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد حتى

الصفحة 178