كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

قالها أربع مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانه"، وذكر الحديث.
وسمعناه أيضًا في كتاب أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة "أن ماعزًا شهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى".
وروى أيضًا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنى مرتين، فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، فاذهبوا به فارجموه".
وفي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة "أن ماعزًا شهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه".
وفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله: "أن الأسلمي شهد على نفسه أربع شهادات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: أبك جنون؟ " قال: لا، قال: أحصنت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم".

الصفحة 179