كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

عليه وسلم جابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة، وأبو هريرة، وحمل بن مالك بن النابغة.
وهو اتفاق من الأمة
واتفقوا أيضًا أنها نصف عشر الدية، إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من الدراهم، فمن جعل الدية عشرة آلاف، جعل قيمة الغرة خمسمائة، ومن جعلها اثني عشرة ألفًا، جعل قيمتها ستمائة درهم.
وهي على العاقلة في سنة.
وأما كونها على العاقلة، فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم.
وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء.
مسألة: [دية الجنين إذا خرج حيًا، ثم مات]
قال: (وإن خرج حيًا ثم مات: كانت فيه الدية كاملة، وذلك كله على العاقلة، وكان على القاتل كفارة في هذا الوجه، ولا كفارة عليه في الوجه الأول).
وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حيًا؛ لأنه قد أتلف نفسًا كاملة، فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء.
ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل، لأن الضربة قد لحقته،

الصفحة 18