كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فإن قيل: في حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد في قصة العسيف "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، ولم يذكر فيه عدد الإقرار.
قيل له: ويحتمل أن يكون متقدمًا لخبر ماعز، فيكون خبر ماعز ناسخًا له، وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعز، كما هو محمول في الإحصان وإن لم يبينه في الحال، اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك.
وأيضًا: فينبغي أن تثبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافًا حتى يصح لك ما تدعيه في معنى الخبر.
وأيضًا: فخبر ماعز مفسر، وخبر أنيس مجمل، فيلزم مخالفنا ان يثبته على ما فسر في خبر ماعز.
* وإنما شرطنا أن يكون الإقرار في مجالس مختلفة، لما ذكر في قصة ماعز: "أنه أتاه من الغد، ثم أتاه من الغد"، فذكر الإقرار في مجالس مختلفة.
مسألة: [الذي يبدأ برجم المحدود]
(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهود، ثم الإمام، ثم الناس).
وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إذا كان الحد بشهادة: بدأ الشهود، ثم الإمام، ثم الناس، وإذا كان بإقرارٍ: بدأ الإمام، ثم الناس".

الصفحة 182