كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

ووجه ذلك: أنا قد أمرنا بدرء الحدود بالشبهات، والاستظهار فيهان فيكون أمرهم بالرجم بدءًا امتحانًا لهم، وتحقيقًا لشهادتهم، ولأنه عسى أن يعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد.
وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة، وجاء زياد فشهد: أني أرى وجه رجل: أرجو أن لا يخزى الله رجلاً من أصحاب محمد على يديه، طمعًا في أن لا تتم الشهادة عليه بالزنا، فيرجم.
* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ).
وذلك لما حدثنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخًا يحدث عن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموا، واتقوا الوجه، فلما طفئت: أخرجها وصلى عليها".
ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم، والأمر به، فالاستظهار فيه أن يبدأ الإمام به إذا كان حاضرًا.
مسألة: [كيفية الرجم]
قال: (ويصفون صفوفًا كصفوف الصلاة إذا رجموه).
وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضًا.

الصفحة 183