كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

[مسألة: الحفر للمرجوم]
قال: (وإن رأى الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل، وإن رأي أن لا يحفر له عند الرجم: فعل، وأما المرجومة فإنه يحفر لها إلى صدرها).
قال أحمد: المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يحقر له ولا يربط، وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيي بن زكريا، وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فرميناه".
وفي سائر الأخبار: "إنه لما أصابته الحجارة: اشتد".
وهذا يدل على أنه لم يكن قد أوثق، ولا حفر له.
وقد روى عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقر رجل عنده بالزنى، فردة أربعًا، ثم أمر فحفر له حفرة، ليست بالطويلة، فرجم".
وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم الرجل الذي أقر عنده بالزنى، خرجنا فحفرنا له".
والذي روى في قصة ماعز أولى، لصحة سنده، وتواتر الأخبار به.

الصفحة 184