كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وسند هذين الحديثين ليس مما تثبت به حجة، ولا يعارض به أحاديث ماعز.
* والذي قال أبو جعفر: "إن المرأة يحفر لها": فإن محمدًا قال في الأصل: "إن شاء حفر لها، وإن شاء لم يحفر لها".
أما الحفر: فلما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحفر للغامدية حين أمر برجمها".
وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث قال: حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموها واتقو الوجه، فلما طفئت: أخرجها وصلى عليها".
قال أحمد: هذا الحديث يشتمل على عدة معان:
منها أن المرجومة يحفر لها.
وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم أحدًا من المسلمين إلا بإقرار، منهم ماعز والجهنية.
ومنها أن الوجه لا يضرب في الحدود.
وأن المرجومة يصلى عليها.

الصفحة 185