كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

الشهود: اتبع، ولم يخل وإن هرب، وذلك لأنه لو وجب ذلك، لوجب أن يكون إنكاره بدءًا مانعًا من صحة الشهادة عليه والخصومة، لأنه لا تصح الشهادة إلا وهو منكر لها، ممتنع مما يقتضيه حكمها.
مسألة: [تأجيل المرأة الحامل]
قال أبو جعفر: (ولا ترجم المرأة إذا كانت حاملاً).
لما روي في قصة الجهنية أنها أقرت بالزنى وهي حبلى، فلم يرجمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت، فلما وضعت رجمها.
وروي أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرجم حبلى، فقال له معاذ بن جبل: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال: لولا معاذ لهلك عمر.
مسألة: [المرض لا يمنع الرجم]
قال أبو جعفر: (ومرض الزاني لا يمنع رجمه).
وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحًا كان أو مريضًا، فلا معنى لانتظار البرء فيه.
مسألة: [عدم الجلد أثناء المرض]
قال: (وإن كان حده الجلد: لم يجلد حتى يبرأ).

الصفحة 189