كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وأثرت فيه، فمن أجلها سقط.
وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه، من قبل أنه لم يباشر القتل، وإنما فعل السبب من غير مباشرة.
* قال: (وإن خرج ميتًا: فلا كفارة فيه).
من قبل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة، ولم يحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية، فلم يجز إيجاب الكفارة فيه، كما لم يجب في الأعضاء.
وأيضًا: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة، ولم تكن هذه نفسًا تامة: لم يجز إيجابها فيها، إذ غير جائز إثبات الكفارة بالقياس.
مسألة: [توريث الغرة]
قال: (والغرة موروثة عن الجنين على فرائض الله عز وجل).
وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي ضربت: ألفت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، "فقضى رسول الله صلي الله عليه وسلم عاقلتها بالدية، وفي الجنين بغرة".
فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منه، مع وجوب دية الأم، فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس، فوجب أن يكون

الصفحة 19