كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

كان مريضًا أو كان حر، أو برد يخاف منه، فلو أقمنا عليه الحد كنا قد ألحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستحق بالحد، فلذلك لم نقم عليه الحد في هذه الحال.
مسألة: [ضرب الزاني قائمًا]
قال أبو جعفر: (ويضرب الزاني قائمًا غير ممدود مجردًا).
أما ضربه قائمًا، فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز، خرجنا إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فرميناه".
وفي حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: "رأيت الرجل يحني عليها يقيها الحجارة".
وهذا يدل على أنه كان قائمًا.
وروى عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب رجلاً حدا، فأتي بسوط فكره شدته، فأتي بسوط لين فكره لينه، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا ترين إبطك، وأعط كل عضو حقه".

الصفحة 191