كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فهذا يدل على أنه كان قائماً، ويدل أيضًا على تفريق الضرب.
وروي "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جلد رجلاً قائمًا في القذف".
* وأما قوله: "غير ممدود": فلأن فيه زيادة في إيلامه، وذلك غير مستحق بالفعل.
* وأما قوله: "مجردًا": ليصل إليه الألم، لقوله تعالى:} ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله {.
مسألة: [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود]
قال أبو جعفر: (ولا يضرب الرأس والوجه والفرج، في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس).
وحكي ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب الرأس سوطًا واحدًا.
وأما الوجه، فلما في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: "اتقوا الوجه"، وقد ذكرناه فيما سلف.
وروى ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي

الصفحة 192