كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".
وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: "اتق وجهه ومذاكيره".
وأما الرأس، فلأنه مقتل، فلا يضرب، كما لا يضرب الفرج.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "اتيني بأربعة يشهدون، وغلا فحد في ظهرك": فلأن معظمه يقع في الظهر، كقوله تعالى:} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {، وليس الحكم مقصورًا على اللحم، بل الشحم مثله في التحريم، ولكن ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه.
ولأن عظم ما يحمل، إنما يحمل على الظهر، كقوله تعالى:} وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم {.
مسألة: [كيفية ضرب المرأة في الحد]
قال أبو جعفر: (وتضرب المرأة قاعدة عليها ثيابها، وينزع عنها الجلد والفرو والحشو).

الصفحة 193