كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

فأما ضربها قاعدة في ثيابها، فلأن ذلك أستر لها، وكما روي في رجم الجهنية "أنه حفر لها، وشدت عليها ثيابها".
* ونزع الحشو والجلد، ليصل الألم إليها.
مسألة: [أثر التقادم على الإقرار]
قال أبو جعفر: (ومن أقر بزنى بعد حين: أقيم عليه الحد).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا لما أقر بالزنى أربع مرات، ولم يسأله عن الوقت، ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرار، لبحث عنه، ورجم الجهينة بعد سنتين في بعض الأخبار.
وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين.
مسألة: [أثر التقادم على الشهادة]
قال: (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يُقم عليه).
وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما الستر، وإما إقامة الشهادة في الحال، فإذا لم يقيموها في الوقت، لم يخل من أحد شيئين:
إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعًا للشهادة، واستخفافًا بأمر الحد،

الصفحة 194