كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

وجب المهر بصحة الإقرار، فإذا أقر أربع مرات، ثبت حكم الإقرار، وانتفى حكم الشهادة، لاستحالة أن يكون محكومًا عليه بالإقرار وبالشهادة جميعًا، لأنهما يتنافيان، ولا يصح اجتماعهما، ألا ترى أن حكم الشهادة مما لا يصح مع الإقرار.
***********************

الصفحة 199