كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

لورثته، ولو كان محكومًا له بحكم الأعضاء، لدخلت الغرة في الدية، كما لو قطع يدها، ثم ماتت من القطع، دخلت دية اليد في النفس.
ويدل على ذلك: أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أوجب في الجنين الغرة، قال حمل بن مالك بن النابغة: "كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح، واستهل؟! فمثل ذلك يطل".
فقال النبي صلي الله عليه وسلم: "أسجع كسجع الأعراب، فيه غرة: عبد أو أمة".
فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حمل بن مالك، أن ذلك دية الجنين، ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة.
فثبت أن الغرة واجبةٌ بجنايته على الجنين، دونها، وأنه بمنزلة نفس مباينة لها في حكم الغرة.
وأيضًا: فقد اتفقوا على أنه لو خرج حيًا، ثم مات: كانت ديته لورثته، كذلك إذا خرج ميتًا.
فإن قيل: إذا خرج حيًا، صار حكمه حكم النفس الكاملة في باب وجوب الدية، وإذا خرج ميتًا، لم تجب فيه الدية، فدل على أن حكمه حكم أمه، كعضو من أعضائها، فينبغي أن تكون الغرة للأم.

الصفحة 20