كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

دعوى المدعي، ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به على الغير.
فإن قال قائل: ينبغي أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن بالحرية، كما أن القول قوله في أنه عفيف لم يكن منه من الوطء الحرام ما يُسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد على القاذف عفة المقذوف، كما أن من شرائطه حريته.
قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارئ على الإحصان لا محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئًا، وليس معنى يقين بأنه كان حرًا إلا من جهة الظاهر.
وأيضًا: البينة لا تقبل على أنه لم يطأ، فلا معنى لتكليفه إياها، لأنها تكون بينه على النفي، والبينات إنما تقبل على الإثبات دون النفي، والحرية معنى يصح قيام البينة عليها وإثباتها.
مسألة:
قال: (والقول قول القاذف أيضًا إنه عبد).
فلا نضربه حد الحر،؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق الظاهر.
مسألة: [حد القذف ثمانون جلدة، وكيفية إقامته]
قال: (والحد ثمانون جلدة، قائمًا غير ممدود، وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد).

الصفحة 202