كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 6)

* فأما مقدار الحد، فلقول الله تعالى:} فاجلدوهم ثمانين جلدة {.
* ويحد قائمًا غير ممدود؛ لما بيناه في حد الزنى، والمرأة جالسة؛ لما بيناه أيضًا.
* ولا يجرد في حد القذف، كما يجرد في حد الزنى؛ لما روي عن علي رضي الله عنه "أنه ضرب رجلاً حدًا وعليه قباء أو قرطف".
ولأن حد القاذف أخف من حد الزاني، لجواز أن يكون صادقًا في قذفه، وقد كان يسع الشهود الستر على المقذوف، وترك إقامة الشهادة عليهما بالزنى، فوجب أن يخفف عن الزنى.
ولأن الله تعالى قال في الزنى:} ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله {.
ولأن القاذف قد عوقب من جهة أخرى غير الجلد، وهي بطلان الشهادة.
فإن قيل: ذكر سفيان بن عيينة قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول

الصفحة 203